السيد تقي الطباطبائي القمي
27
مصباح الناسك في شرح المناسك
[ ( مسألة 265 ) : إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط ] ( مسألة 265 ) : إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط والظاهر عدم وجوب الكفارة في موارد جواز الستر والاضطرار ( 1 ) .
--> ( 1 ) كتاب الخلاف ، المسألة 82 من كتاب الحج . ( 2 ) لاحظ ص 8 . ( 3 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث 1 .